يتم تقديم الطعن كتابيا في قرار اللجنة خلال خمسة أيام فقط بعد نشر المحضر يوقعه أحد أعضاء المكتب المديري للنادي المتواجد بلائحة نموذج التوقيعات بالعصبة مع أداء واجب الاسئتناف والمحدد في 1500 درهم عبر الحساب البنكي للعصبة.
يتم إرسال ملف الاستئناف عبر:
- البريد الإلكتروني للعصبة؛
- الفاكس؛
- البريد المضمون.